(وقد يكون هذا أفضل لقوم، وفي بعض الأحوال) أي: قد يكون الغنى أو الفقر أفضل لقوم، وفي بعض الأحوال. قال: (وهذا -أي: الآخر -أفضل لقوم، وفي بعض الأحوال). فإما أن يكون الفقر مطلقاً أفضل لأناس معينين، كما هو الحال في أول الدعوة، ففي أول الدعوة نجد أن أول من يتبع الأنبياء هم عادة الفقراء، ويغلب عليهم ذلك، فهذا أفضل لهم في هذا الحال، أو في حال دون حال، أي: إما لقوم معينين، أو في بعض الأحوال فقط، فالإنسان في حال إقباله على الله، وتوبته وهدايته يصلح له أحياناً أن يكون فقيراً؛ حتى لا يشغل عن التوبة والهداية والاستقامة بالترف، وربما في بعض الأحوال يصلح له الغنى؛ لأنه لولم يجد المال ويجد ما يكفيه لما استقام، فهذه المسألة هي بحسب الأحوال والأوضاع. قال: (فإن استويا في سبب الكرامة والتفضيل؛ استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما الآخر في سببها؛ ترجح عليه، وهذا هو الحكم العام). أي: كما تقدم في الغني والفقير.